• السجن خمسة أعوام وغرامة 5 ملايين لكل «متلاعب» بالقوائم المالية

    27/12/2008

     خرجت وزارة التجارة والصناعة بمشروع نظام الشركات المرتقب، وأحدثت تغييرات جذرية على النظام الحالي، إذ حذفت 43 مادة من أصل 233، واستحدثت 24 مادة جديدة.
     
    وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت اجتماعات عدة، من أجل مناقشة مشروع نظام الشركات الجديد، الذي تم تحويله الى المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل صدوره.
     
    وتضمن النظام فرض عقوبات مشددة على المديرين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو في ما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين القوائم أو التقارير وقائع، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او غيرهم.
     
    كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية، أو يستعمل سلطاته التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها ضد مصالح الشركة.
     
    كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مدير او مسؤول أو عضو مجلس إدارة او مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة او الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر.
     
    كما يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مليون ريال كل مراجع حسابات لا يبلغ الشركة عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وأيضاً يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يخفي معلومات مهمة تؤثر في نتيجة التفتيش. كما نصت المادة 220 (مادة جديدة) على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. كما جاءت المادة الجديدة الأخرى، ان تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
     
    كما ينص النظام على الأخذ بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح للشخص ذي الصفة الطبيعية والشخص ذي الصفة الاعتبارية تأسيس كل واحد منهما شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. كما تمت إضافة مادة وهي توحيد جهة الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال.
     
    كما تضمنت المواد الجديدة، أن لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية أو في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وفحص حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الادارة او المديرين، وذلك بواسطة مندوب او أكثر من منسوبيها او من خبراء تختارهم لهذا الغرض.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية